محمد الكرمي
53
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
( في عمومه ) اى عموم اخذه في الموضوع لكل قطع ولاىّ قطع يفرض ( وخصوصه ) اى خصوص قطع دون آخر بأن يقول القطع المأخوذ من الأسباب المتعارفة إذا تعلق بالخمر كان مقطوع الخمرية به نجسا وحراما دون القطع المأخوذ من الأسباب الغير المتعارفة ( دلالة دليله ) اى دليل الاخذ ( في كل مورد ) اخذ فيه القطع في الموضوع شرعا فإذا عمم دليل الاخذ كل قطع كان عاما لكل قطع وحصلت للجميع صلاحية الاخذ في موضوع الحكم الشرعي وإذا خصص فردا من القطع للاخذ في الموضوع دون فرد آخر اخذ ما خصصه ومنع من اخذ ما لم يجزه ( فربما يدل ) الدليل ( على اختصاصه ) اى الاخذ ( بقسم ) من القطع ( في مورد و ) يدل على ( عدم اختصاصه به ) اى بقسم خاص ( في ) مورد ( آخر على اختلاف ) لسان ( الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات وغيرها ) اى غير الأدلة ( من الامارات وبالجملة ) اى اجمال بعد تفصيل ( القطع فيما كان موضوعا عقلا ) اى لم يأخذه الشرع في موضوعات احكامه ( لا يكاد يتفاوت ) فيما يترتب عليه من الآثار العقلية ( من حيث القاطع ) انه زيد أو عمرو مثلا ( ولا من حيث المورد ) بل اىّ مقطوع به يفرض نظير المقطوع به الآخر ( ولا من حيث السبب ) بل اىّ سبب ولده متعارفا كان أم غير متعارف على حد سواء ( لا عقلا ) اى ان العقل لا يفاوت بين ألوان وأطوار القطع ( ولا شرعا ) لان الشرع لا دخالة له في القطع من حيث احكامه العقلية ( لما عرفت من أنه ) اى القطع ( لا تناله يد الجعل نفيا ولا اثباتا وان نسب إلى بعض الأخباريين انه ) الضمير للشان ( لا اعتبار بما ) اى بالقطع ( إذا كان بمقدمات عقلية ) اى كان منشأ القطع هي الأمور العقلية اما إذا كان منشؤه هو الأدلة السمعية الواردة عن مصادر التشريع فإنهم لا يرتابون في حجيته ( إلّا ان مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ) وهي عدم حجية القطع إذا حصل من المقدمات العقلية ( بل ) مراجعة